شرح
المتن من إيجاب الحلق عليهم احتياطاً لوجود المخالف فيها من القدماء ؛ بل يظهر منهم كثرة القائلين منهم برجحان الحلق لا تعيّنه ، وأنّهم قد حملوا النصوص على ذلك ؛ ففي الشرائع بعد ذكر كون الحلق أفضل ، قال : « ويتأكّد في حقّ الصرورة ومن لبّد شعره . وقيل : لا يجزيهما إلّا الحلق . والأوّل أظهر » « 1 » .
وفي الجواهر : « ذهب إلى الأوّل في النافع « 2 » والقواعد « 3 » ومحكيّ الجمل والعقود « 4 » والسرائر « 5 » والغُنية « 6 » ؛ بل في المدارك : إنّه المشهور « 7 » . وأمّا القيل ، فالقائل به الشيخ في محكيّ النهاية « 8 » والمبسوط « 9 » وابن حمزة في محكيّ الوسيلة « 10 » . وكذا عن المقنع « 11 » والتهذيب « 12 » والجامع « 13 » مع زيادة المعقوص . وعن المقنعة « 14 » والاقتصاد « 15 » والمصباح « 16 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 239 .
( 2 ) . المختصر النافع : 92 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 444 .
( 4 ) . الجمل والعقود : 148 .
( 5 ) . السرائر 1 : 601 .
( 6 ) . غنية النزوع : 520 .
( 7 ) . مدارك الأحكام 8 : 90 و 91 .
( 8 ) . النهاية 1 : 532 .
( 9 ) . المبسوط 1 : 376 .
( 10 ) . الوسيلة : 186 .
( 11 ) . المقنع : 89 .
( 12 ) . تهذيب الأحكام 5 : 160 و 244 .
( 13 ) . الجامع للشرائع : 216 .
( 14 ) . المقنعة : 419 .
( 15 ) . الاقتصاد : 308 .
( 16 ) . مصباح المتهجّد : 644 .