شرح
وهو غير موثّق .
نعم ، صحّح العلّامة في بعض كتبه حديثاً في سنده الرجل . واستظهر في الجواهر « 1 » حمله على خصوص مَن قدّم السبعة ، وأراد الإتيان بالعشرة في مكّة ؛ وأمّا لو أخّرها إلى البلد ، جاز له الجمع بينهما .
قال قدس سره بعد نقل الخبر : « ولكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام في مكّة ؛ أمّا لو وصل إلى أهله ، ولم يكن قد صام الثلاثة ، لم يجب عليه التفريق ، كما نصّ عليه الفاضل في محكيّ المنتهى « 2 » ، قال : بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص » « 3 » .
وأشار بذلك إلى صحيح سليمان بن خالد ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ تمتّع ولم يجد هدياً ؟ قال عليه السلام : « يصوم ثلاثة أيّام بمكّة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله :
فإن لم يقم عليه أصحابه ، ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » « 4 » .
وصحيح عمّار ، قال : حدّثني عبدٌ صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع له أضحية وفاته الصوم حتّى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال عليه السلام : « يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله » « 5 » .
وصحيح سليمان الآخر ، وفيه : « فإن لم يقم عليه أصحابه ، ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » « 6 » .
ولا يخفى عليك : أنّه لو استُفيد من كلام العلّامة اعتبار محمّد بن أحمد العلوي ، يكون
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 187 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 744 .
( 3 ) . المصدر السابق .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 186 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 2 .