تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الهدي ( 96 ) ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة .
شرح
( 96 ) قال في الشرائع : « ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها ، تعيّن الهَدي » « 1 » . وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ؛ بل في ظاهر المدارك « 2 » وصريح المحكيّ عن الخلاف « 3 » الإجماع عليه » « 4 » . وفي التقريرات : « على المشهور ؛ بل ادّعي عليه الإجماع ، لاختصاص دليل البدليّة بشهر ذي الحجّة ، فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوب الهَدْي » « 5 » . ويدلّ عليه صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم ، فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » « 6 » . وخبر العيّاشي ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام في ذي الحجّة حتّى يهلّ عليه الهلال ؟ قال عليه السلام : « عليه دم ؛ لأنّ اللّه يقول : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » « 7 » في ذي الحجّة » « 8 » . وصحيح عمران الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدِم أهله ؟ قال عليه السلام : « يبعث بدم » « 9 » . فإنّ ظاهره من حيث إيجاب الدم عدم صومها في ذي الحجّة ، وإلّا فلا معنى للدم ؛ فالمراد بالدم الهَدي الواجب في الحجّ .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 237 . ( 2 ) . مدارك الأحكام 8 : 55 و 56 . ( 3 ) . الخلاف 2 : 279 / 52 . ( 4 ) . جواهر الكلام 19 : 180 . ( 5 ) . المعتمد في شرح المناسك 5 : 279 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 185 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 1 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 187 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 6 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 14 : 186 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 3 .