تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
فيه بالإجزاء وسقوط الهدي عن عهدة الناسك وإن اتّفق تمكّنه منه بعدها في أيّام النحر فضلًا عمّا بعدها . قال في « الشرائع » : « ولو صامها ثمّ وجد الهدي ولو قبل التلبّس بالسبعة ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضيّ على الصوم » « 1 » . وقال في « الجواهر » : « كما في « النافع » و « القواعد » ومحكيّ « النهاية » و « المبسوط » و « الجامع » بل في « المدارك » نسبته إلى أكثر الأصحاب ، بل عن « الخلاف » الإجماع عليه » « 2 » . واستدلّ للمطلب : أوّلًا : بالأصل ، فليكن المراد به قاعدة الإجزاء . وثانياً : بخبر حمّاد بن عثمان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّعٍ صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من مِنى ؟ قال عليه السلام : « أجزأه صيامه » « 3 » . والخبر وإن كان ضعيفاً بعبد اللَّه بن بحر حيث لم يوثّقه الأصحاب ، وقال ابن الغضائري ؛ إنّه ضعيف مرتفع القول « 4 » ، لكن في « الجواهر » « 5 » دعوى جبرانه بعمل الأصحاب . أقول : مع أنّ عبد اللَّه مذكور في أسناد تفسير عليّ بن إبراهيم ، وقد ذكروا أنّه لا يروي إلّا عن ثقة . وثالثاً : بصحيح أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجلٍ تمتّع فلم يجد هدياً حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال عليه السلام : « بل يصوم ، فإنّ أيّام
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 237 . ( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 183 - 184 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الرجال لابن الغضائري : 76 / 86 . ( 5 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 185 .