تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
الذبح قد مضت » « 1 » . بحمله على أنّه قد صام الثلاثة ، وأنّ المراد بقوله : « أو يصوم » : أو يكملها بصوم سبعة أيّام ، وأنّ المراد بمضيّ أيّام الذبح : أيّام تعيّنه وهي أيّام الأضحى . وفي مقابل القول المذكور نقل « 2 » عن القاضي ابن البراج : أنّه قال بوجوب الهَدي ولو وجده بعد صوم الثلاثة ، بل ظاهره ذلك وإن صامها بعد أيّام التشريق ثمّ تمكّن « 3 » . واستدلّ له بخبر عقبة بن خالد ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر ، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ؟ قال عليه السلام : « يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلةً له » « 4 » . وفي طريق الخبر محمّد بن عبد اللَّه بن هلال وهو مجهول ، وعقبة بن خالد وهو غير موثّق ، فلا يصلح لمعارضة ما ذكر من الخبرين ، والإجماع المنقول على الإجزاء . هذا فيما إذا تمكّن بعد الصيام ثلاثة أيّام ، وأمّا لو تمكّن في أثنائها ، فعن ابن إدريس « 5 » والفاضل « 6 » والمقداد « 7 » عدم وجوب الهدي أيضاً ولزوم إتمام الصيام ، وإجزاؤه عن الهدي . واستدلّ عليه في « المنتهى » « 8 » بإطلاق قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » « 9 » ؛
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 2 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 184 . ( 3 ) . راجع المهذّب 1 : 259 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 178 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 45 ، الحديث 2 . ( 5 ) . السرائر 1 : 594 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 278 / مسألة 615 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 628 / مسألة 2152 . ( 7 ) . التنقيح الرائع 1 : 494 . ( 8 ) . راجع منتهى المطلب 11 : 229 . ( 9 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .