شرح
الحَصبة وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال عليه السلام : « نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافراً ؟ » « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال عليه السلام :
« إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء رجع إلى أهله » « 2 » .
وصحيح معاوية عن عبدٍ صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع ليس له اضحيّة وفاته الصوم حتّى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال عليه السلام : « يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله » « 3 » .
ومرسل الصدوق في حديثٍ عن النبيّ والأئمّة عليهم السلام : « فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام حتّى يخرج وليس له مقام ، صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر في أهله » « 4 » .
ولكن يعارضها بعضٌ آخر من النصوص ، كصحيح سليمان بن خالد ، عن ابن مسكان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تمتّع ولم يجد هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيّام ، قلت له :
أفيها أيّام التشريق ؟ قال : « لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » « 5 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 178 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 186 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 12 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 181 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 10 .