تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والأحوط ( 9 ) مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . ( مسألة 3 ) : لو شكّ ( 10 ) في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في
شرح
وفي « المنتهى » : عدم مشروعيّته لصوم الجنب والحائض والمستحاضة . « 1 » وعن « كشف الغطاء » : المنع من مشروعيّته للجنب لدخول المسجدين ، واللبث في المساجد ، وكتابة القرآن . « 2 » والكلّ ضعيف مخالف لإطلاقات الأدلّة . ( 9 ) عنونوا المسألة في بحث التيمّم وذكروا هناك : أنّه إمّا أن يعلم الفاقد للماء في أوّل الوقت عدم الوصول إليه في آخره أيضاً ، أو يعلم الوصول ، أو يشكّ في ذلك . لا إشكال في البدار إلى البدل في الأوّل ، وفي عدم البدار في الثاني . وأمّا الثالث : ففيه خلاف ، لكن مقتضى إطلاق أدلّة البدليّة الجواز ، فراجع النصوص الواردة في الباب العشرين من أبواب التيمّم ، تجدها جميعاً ظاهرة في السعة وجواز البدار . ودعوى أنّ التعذّر لا يتحقّق إلّابالتعذّر في جميع الوقت ، فالموضوع غير محرز . غير ظاهر ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة من حيث الزمان الاكتفاء بالتعذّر حين ما أراد الإتيان بالعمل ، والمسألة غير خالية عن البحث والإشكال ، ولذا احتاط في المتن . ( 10 ) الشكّ في الطهارة للطواف يتصوّر على وجوه : الأوّل : الشكّ فيها قبل الشروع فيه . الثاني : الشكّ فيها بعد الفراغ عنه . والثالث : الشكّ فيها في أثنائه . أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه إن علم سبق الطهارة استصحبها وأتى بالعمل ، وإن علم سبق
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 3 : 148 . ( 2 ) . كشف الغطاء 2 : 343 .