عرضه الأكبر وجب ( 7 ) الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه .
( مسألة 2 ) : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا ( 8 ) عن الوضوء أو الغسل ،
شرح
والجهة الثانية : توجبه في الحدث الواقع بعد الأشواط الأربعة إلى تمام السبعة .
والجهة الثالثة : توجبه في الواقع بعد الثلاثة والنصف إلى آخر الشوط الرابع .
وظاهر عبارة المتن لحاظ الجهة الأولى .
( 7 ) أقول : حكم الأكبر والأصغر من حيث تأثيره في بطلان الطواف وعدمه سواء كما هو المفتى به بين الأصحاب .
يدلّ عليه الإجماعات المنقولة ، ومرسل جميل بالأولويّة ، وما ورد في الحيض وحدوثه للمرأة قبل إكمال الأشواط الأربعة ، كمرسل أحمد بن عمر الحلّال ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
سألته عن امرأةٍ طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت ؟ قال عليه السلام : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علّمْت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » « 1 » .
وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » « 2 » .
وضعف سندهما مجبورٌ بالشهرة والمرسل السابق .
والظاهر أنّ المصنّف عوّل على ما ذكرنا فيالحدث الأكبر ولم يذكر فيهالاحتياط أيضاً .
( 8 ) لثبوت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل في جميع ما هما شرطٌ في صحّته أو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 454 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 454 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 1 .