شرح
والنصوص في ذلك كثيرة ؛ كقوله عليه السلام : « لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم » « 1 » .
وقوله عليه السلام : « فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » « 2 » .
« وأنّ اللَّه تعالى جعل له الأرض مسجداً وطهوراً » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « إنّما هو الماء والصعيد » « 4 » .
وقوله عليه السلام فيمن لا يجد الماء : « هو بمنزلة الماء » « 5 » .
وقوله صلى الله عليه وآله : « يا أبا ذرّ ، يكفيك الصعيد عشر سنين » « 6 » ، إلى غير ذلك .
وذكر في « العروة الوثقى » في المسألة العاشرة من أحكام التيمّم حكم الغايات وقال :
« جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً » « 7 » .
وفي « المستمسك » : « كما هو المعروف المشهور ، بل قيل : لم يعرف فيه خلاف » « 8 » .
وعن « الجواهر » ما خلاصته : « يظهر من غايات « الكتاب » و « المنتهى » و « التذكرة » و « نهاية الأحكام » عدم وجوب التيمّم إلّاللصلاة ، والخروج من المسجدين » « 9 » .
وعن الفخر : « أنّ والده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ، ولا مسّ كتابة القرآن » . « 10 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 .
( 7 ) . العروة الوثقى 2 : 222 / مسألة 10 .
( 8 ) . مستمسك العروة الوثقى 4 : 456 .
( 9 ) . جواهر الكلام 5 : 252 .
( 10 ) . انظر كشف اللثام 2 : 491 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 491 ؛ جواهر الكلام 5 : 252 .