تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله ( 6 ) فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو
شرح
أحدث الطائف فيما بين الحدّين المذكورين وهو النصف الثاني من الشوط الرابع ، فيصدق التجاوز - حينئذٍ - على الثاني دون الأوّل . ومقتضى الاحتياط فيه إتمام السبع بعد الطهارة وإعادة الطواف ، أو إتمام الباقي مردّداً بين تمام السابق ، والشروع في الآخر وإضافة مقدار ما قبل الحدث بعد تمام الأوّل مردّداً كما عرفت . وأوجب المحقّق الخوئي رحمه الله الاحتياط في موردين : أحدهما : ما ذكر . والثاني : فيما إذا أحدث بعد الشوط الرابع اختياراً . والوجه في الأوّل : ما عرفت من الاحتمالين في النصف . وأمّا في الثاني : فذكر مقرّر بحثه ما حاصله : « أنّ الشروع من محلّ القطع في صورة كون الحدث غير اختياري هو الذي تسالم عليه الأصحاب ، ودلَّ عليه مرسل جميل ونصوص القطع والإتمام في الحيض ، مضافاً إلى ما يقتضيه الأصل أيضاً كما عرفت . وأمّا مع كون ذلك عن عمد واختيار : فتحتمل الصحّة - لشمول خبر جميل - والبطلان ؛ لخروج الشخص من المطاف اختياراً وهو موجب للبطلان ، إلّافي موارد منصوصة ، فاللازم الاحتياط بما ذكر » « 1 » . ( 6 ) قد علم ممّا ذكرنا أنّ هنا جهاتٍ داعية إلى الاحتياط وجوباً أو استحباباً : الأولى : إشكال الإرسال في خبر جميل . والثانية : احتمال اختصاصه بالمحدِث من غير اختيار . والثالثة : احتمال النصف الواقع فيه النصف العددي والكسري . والجهة الأولى : لو تطمئنّ نفس الفقيه بالعمل بمقتضى قاعدة الصحّة توجب الاحتياط في الحدث الواقع قبل النصف مطلقاً ، كان في الأشواط الثلاثة أو بعدها إلى تمام الأشواط أو تمام الرابع ؛ لأنّ ما بعده مورد وفاق .
هامش
( 1 ) . المعتمد في شرح المناسك 2 : 297 - 298 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 9 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 24 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي