تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
يكون مهزولًا عرفاً . ( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء ( 52 ) به ؛ وإن كان الأحوط
شرح
و « النافع » « 1 » و « القواعد » « 2 » : تفسيره بالتي ليس على كليتيها شحم ، وقد اتّبعوا في ذلك بما روي عن الفضيل ، قال : حججتُ بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ ، فانطلقتُ فاشتريت شاتين بغلاءٍ ، فلمّا ألقيتُ إهابيهما ندمتُ ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهُزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال عليه السلام : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت » « 3 » . والخبر فيه ضعفٌ من جهة ياسين الضرير ، واشتراك الفضيل وإضمار المرويّ عنه . لكن في « الجواهر » : أنّه موافق للاعتبار ، مع أنّ عدّة من الأصحاب عملوا به وإن تركه آخرون فأعرضوا عنه وأحالوا الأمر في ذلك إلى العرف « 4 » . وكيف كان : فلا إشكال في عدم إجزاء المهزول . وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه » « 5 » . ويدلّ عليه صحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يُجزِ عنه » « 6 » . وسيأتي البحث عن ذلك في المسألة العاشرة إن شاء اللَّه تعالى . ( 52 ) أقول : نقل « 7 » عن « النهاية » « 8 » و « المبسوط » « 9 » و « المهذّب » « 10 » و « الوسيلة » « 11 » إجزاء
هامش
( 1 ) . المختصر النافع 1 : 90 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 441 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 114 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 4 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 149 . ( 5 ) . جواهر الكلام 19 : 147 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 7 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 147 . ( 8 ) . النهاية للطوسي : 258 . ( 9 ) . المبسوط 1 : 373 . ( 10 ) . المهذّب 1 : 258 . ( 11 ) . الوسيلة : 183 .