الأحوط ( 48 ) ، ولا بأس بشقاق ( 49 ) الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط ( 50 ) عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .
الخامس : أن لا يكون مهزولًا ( 51 ) ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا
شرح
الاضحيّة عوراء - إلى أن قال - : « فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً » « 1 » .
وعن « دعائم الإسلام » ، عن عليّ عليه السلام في حديث في العرجاء ، قال : « وإذا كان بيِّناً لم يجزئ أن يضحّى بها ولا بالعجفاء » « 2 » .
( 48 ) لصدق كونه ناقصاً فيشمله عموم صحيح عليّ بن جعفر .
والاحتياط فيه لعلّه لتقييد الأصحاب العور والعرج بكونهما بيّناً فصار ذلك سبباً لتقوّي دلالة مفهوم القيد في النصوص المقيّدة ، فيقيّد بها إطلاق ما دلّ على البطلان في كلّ ناقص .
( 49 ) وقد مرّ الكلام فيه .
( 50 ) لصدق النقص به في الجملة ، ويمكن أن يستأنس به بما في خبر شريح بن هاني :
أمر النبيّ صلى الله عليه وآله أن نستشرف العين « 3 » . وبما في « نهج البلاغة » : « من تمام الاضحيّة استشراف اذنها وسلامة عينها » « 4 » .
( 51 ) الظاهر أنّه لا خلاف في مانعيّة هُزال الهدي ، والهُزال أمرٌ عرفيّ يعرفه أهل المواشي والذابحون .
وعن « المبسوط » « 5 » و « النهاية » « 6 » و « المهذّب » « 7 » و « السرائر » « 8 » و « الجامع » « 9 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 125 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : 1 : 326 ؛ مستدرك الوسائل 10 : 93 / 11547 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 126 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 217 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 373 .
( 6 ) . النهاية للطوسي : 258 .
( 7 ) . المهذّب 1 : 258 .
( 8 ) . السرائر 1 : 597 .
( 9 ) . الجامع للشرائع : 213 .