الذنب ولا الاذن ( 44 ) ، ولا ما يكون قرنه
شرح
( 44 ) أي : ولا مقطوع الاذن ، وقد ادّعى عدم الخلاف فيه في « الجواهر » « 1 » .
ويدلّ عليه عموم صحيح الحلبي : « فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً » « 2 » .
ومعتبر السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام : « أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يضحّى بالعرجاء - ، إلى أن قال : « ولا بالجدعاء . والجدعاء المقطوعة الأذن » « 3 » .
والظاهر أنّه لا فرق بين قطع الجميع أو البعض ، وفي « الروضة » : « فلا يجزي مقطوع شيء من الاذن » « 4 » .
وفي « الجواهر » : « كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الاذن أو جميعها ؛ لإطلاق الأدلّة السابقة ، بل في « المنتهى » : العضباء - وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها - لا تجزئ . . . » ، إلى أن قال : وكذا لا يجزي عندنا قطع ثُلث اذنها ، وظاهره المفروغيّة من ذلك عندنا » « 5 » .
ويظهر من المصنّف عدم البأس بها إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة الاذن ، أو ما أشبهها ، لكن في معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال النبيّ صلى الله عليه وآله : لا يضحّى بالعرجاء بيِّنٌ عرجها ، إلى أن قال : ولا بالخرقاء » « 6 » .
وفي خبر شريح بن هاني ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحيّ أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة » « 7 » .
وفسّر الصدوق قدس سره في « معاني الأخبار » تلك الألفاظ ، قال : و « الخرقاء : أن يكون في
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 141 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 125 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 126 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 3 و 5 .
( 4 ) . الروضة البهيّة 2 : 289 .
( 5 ) . جواهر الكلام 19 : 143 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 127 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 14 : 126 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 2 .