الناقص كالخصيّ ( 41 ) ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ،
شرح
في بعض الموارد .
قال في « المدارك » : « وهذا الحكم مجمعٌ عليه بين العلماء » « 1 » .
ويدلّ على الحكم صحيح عليّ بن جعفر عليه السلام : أنّه سأل أخاه عن الرجل يشتري الاضحيّة عوراء فلا يعلم إلّابعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إلّاأن يكون هدياً ؛ فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً » « 2 » .
ويمكن أن يستفاد العموم من النصوص الآتية الواردة في ذكر مصاديق النقص بإلغاء الخصوصيّة وكونها في مقام بيان المثال .
وفي « الجواهر » - بعد عبارة « الشرائع » : « الثالث أن يكون تامّاً » « 3 » - قال : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل في « المدارك » الإجماع عليه » « 4 » .
وعلى هذا ، فالقاعدة الثانويّة في الهدي في كلّ ما يصدق عليه أنّه ناقص عدم الإجزاء ، ومع الشكّ في حكم نقص أو حال ناقص تكون القاعدة محكّمة .
نعم ، لو شكّ في صدق النقص وعدمه كانت الإطلاقات السابقة من قوله تعالى : « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ » « 5 » وقوله عليه السلام : « يجزي المتمتّع شاة » « 6 » . وقوله عليه السلام : « تجزئ الثنيّة من الإبل والبقر والمعز » « 7 » ، وغير ذلك حاكمة بالإجزاء .
( 41 ) لا إشكال في كون ذلك نقصاً في خلقته وصدق الناقص عليه ، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سُئِل عن الاضحيّة ، فقال عليه السلام : « أقْرَنُ فحلٍ » ، إلى أن قال : وسألته
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 8 : 31 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 125 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 235 .
( 4 ) . جواهر الكلام 19 : 139 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 6 ) . راجع وسائل الشيعة 14 : 100 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 10 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 14 : 103 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 1 .