تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
أيضحّى بالخصي ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 1 » . وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الاضحيّة بالخصيّ ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 2 » . وصحيح عبد الرحمن ، قال : سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيٌ مجبوب ، ولم يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يُعيده ؟ قال عليه السلام : « لا يجزيه ، إلّاأن يكون لا قوّة به عليه » « 3 » . وفي خبر الفضل بن شاذان ، عن الرِّضا عليه السلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : « ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز المُوجَأ » « 4 » . وخبر ابن بكير : أيضحّى بالخصيّ ؟ فقال عليه السلام : « إن كنتم إنّما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم » « 5 » . لكن يظهر من صحيح الحلبي إجزاء الخصيّ اختياراً وإن كان مرجوحاً ؛ فعنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن » ، وقال : « الكبش السمين خيرٌ من الخصيّ ومن الأنثى » « 6 » . فإنّه يدلّ على كفاية الخصيّ حتّى مع وجود غيره . وقوله عليه السلام : « خيرٌ من الخصيّ » ، أي الخصيّ غير السمين . لكن لا يمكن الأخذ بظاهره مع وقوع التصريح بعدم الإجزاء في المعتبرات فليحمل على الاضحيّة المستحبّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 10 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 5 .