شرح
أيضحّى بالخصي ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 1 » .
وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الاضحيّة بالخصيّ ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 2 » .
وصحيح عبد الرحمن ، قال : سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيٌ مجبوب ، ولم يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يُعيده ؟
قال عليه السلام : « لا يجزيه ، إلّاأن يكون لا قوّة به عليه » « 3 » .
وفي خبر الفضل بن شاذان ، عن الرِّضا عليه السلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : « ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز المُوجَأ » « 4 » .
وخبر ابن بكير : أيضحّى بالخصيّ ؟ فقال عليه السلام : « إن كنتم إنّما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم » « 5 » .
لكن يظهر من صحيح الحلبي إجزاء الخصيّ اختياراً وإن كان مرجوحاً ؛ فعنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن » ، وقال : « الكبش السمين خيرٌ من الخصيّ ومن الأنثى » « 6 » .
فإنّه يدلّ على كفاية الخصيّ حتّى مع وجود غيره . وقوله عليه السلام : « خيرٌ من الخصيّ » ، أي الخصيّ غير السمين .
لكن لا يمكن الأخذ بظاهره مع وقوع التصريح بعدم الإجزاء في المعتبرات فليحمل على الاضحيّة المستحبّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 11 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 5 .