تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وقد تُطلق في مقابل نقص صفات الأجزاء كالعمى والعرج ونحوهما ، والقسم الأوّل ذكره المصنّف في هذا المقام . قال في « المبسوط » في كتاب الضحايا : « وأمّا العيوب فضربان : أحدهما يمنع الإجزاء ، والثاني ما يكره وإن أجزأ ، فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله في حديثه : العور البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير التي لا تنقي » ؛ أي لا مخّ لها ، والنقي : المخّ » « 1 » . وقال في « التذكرة » : « ويجب أن يكون تامّاً فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنقي ، وقد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع . وروى العامّة عن البراء بن عازب ، قال : قام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : « أربع لا تجوز في الأضاحيّ : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكبيرة التي لا تنقي » - أي التي لا مخّ لها لهزالها . وأمّا المريضة فقيل : هي الجرباء ؛ لأنّ الجرَب يفسد اللحم ، والوجه : اعتبار كلّ مرضٍ يؤثّر في هزالها وفساد لحمها » « 2 » . وفي « الشرائع » : « الثالث : أن يكون تامّاً فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها » « 3 » . وذيّله في « الجواهر » بقوله : « ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنقي ، بلا خلافٍ أجده فيه ، بل في « المدارك » الإجماع عليه في الأوّلين » « 4 » . وفي « المستدرك » : عن كتاب « الجعفريّات » بسندٍ يتّصل إلى عليّ عليه السلام ، أنّه قال : « إنّ
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 388 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 260 / مسألة 598 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 235 . ( 4 ) . جواهر الكلام 19 : 139 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 247 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي