تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الثالث : أن لا يكون كبيراً ( 39 ) جدّاً . الرابع : أن يكون تامّ ( 40 ) الأجزاء ، فلا يكفي
شرح
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُضحّى بمريضة » « 1 » . فالدليل على اشتراط عدم المرض دعوى الاتّفاق من « التذكرة » ، والنبويّ صلى الله عليه وآله عن العامّة ، وكلام « المستدرك » ، وهي غير كافية في إثبات المطلب . نعم ، لو كان غير صالح للأكل فالظاهر عدم إجزائه ؛ لما يفهم من أنّ اللازم قابليّة أكله ، كما سيأتي في نصوص التثليث واشتراط عدم الهزال . نعم ، يدلّ على اشتراط عدم الجرب معتبر السكوني : « لا يضحّى بالعرجاء بيِّنٌ عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء » « 2 » . وفي « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » : « عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يضحّى بالجذّاء ولا بالجرباء » . والجذّاء : المقطوعة الأطْباء وهي حَلَمات الضرع ، والجرباء : « التي بها الجَرَب » « 3 » . ( 39 ) يدلّ عليه دعوى الاتّفاق من العلّامة في « التذكرة » « 4 » وما روته العامّة كما ذكره في « التذكرة » أيضاً ، وحكمه كالمرض ، ولكنّ المصنّف قد أفتى باشتراط عدم الكبر ، والكلام فيما إذا لم يكن مهزولًا ، وإلّا فهو شرطٌ آخر . ( 40 ) يظهر من بعض النصوص عدم إجزاء الناقص مطلقاً ، سواءٌ كان النقص في أصل العضو أو في صفاته كالعَرَج وبعض أفراد العَوَر ، وسواء كان النقص دخيلًا في عدم سمنه وطيب أكله أم لم يكن كمقطوع الاذن ومشقوقها ومكسور القرن الداخل . وسواء كان النقص معلوماً من أوّل الأمر وقبل الشراء أو علم به بعده ، إلّاأن يقوم دليل على الصحّة
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 10 : 97 / 11566 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 127 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 10 : 96 / 11562 . ( 4 ) . راجع تذكرة الفقهاء 8 : 260 و 264 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 248 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي