تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثاني : الصحّة والسلامة ( 38 ) ، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط .
شرح
ثمانية ، وقيل : عشرة » « 1 » . ويسمّى الجذع ؛ لأنّه يجذع مقدّم أسنانه ؛ أي يسقطه . وقال في « الجواهر » - في ذيل قول « الشرائع » : « ويجزي من الضأن الجذع لسنته » « 2 » - : « وأمّا الجذع من الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص ، وهو على ما في « العين » و « المحيط » و « الديوان » و « الغريبين » : قبل الثنيّ بسنة ، وعن « الصحاح » و « المجمل » و « المغرب المعجم » و « فقه اللغة » للثعالبي و « أدب الكاتب » و « المفصّل » و « السامي » و « الخلاص » : أنّه الداخل في السنة الثانية » « 3 » . ومقتضى هذه التفاسير كونه الداخل في السنة الثانية . ونقل أيضاً عن كتب الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنّف : « لسنته » ، وفي « كشف اللثام » : ومعناه ما في « الغُنية » و « المهذّب » و « الإشارة » : أنّه الذي لم يدخل في الثانية . وفي « السرائر » و « الدروس » وزكاة « التحرير » : أنّه الذي له سبعة أشهر ، وفي « التذكرة » و « التحرير » و « المنتهى » هنا : أنّه الذي له ستّة أشهر » . قال : « ولم نجد ما يشهد لشيء من ذلك ، فإن كان عرفٌ يرجع إليه ، وإلّا كان الأحوط مراعاة تمام السنة . . . ، إلى أن قال : « إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشيء منها ، فالتحقيق ما عرفت » « 4 » . أقول : الكلام هنا أيضاً كالبقر والمعز ؛ لإجمال كلمة الجذع ، فمقتضى أصالة عدم التقييد كفاية الأقلّ من السنة إذا صدق عليه الضأن ، والاحتياط حسن . ( 38 ) السلامة في الحيوان قد تُطلق في مقابل المرض بأقسامه ، ولعلّ منه الجَرَب . وقد تُطلق في مقابل نقص نفس الأعضاء كانقطاع اليد والرجل .
هامش
( 1 ) . حياة الحيوان الكبرى 1 : 267 ، كلمة « الجذع » . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 235 . ( 3 ) . جواهر الكلام 19 : 138 . ( 4 ) . نفس المصدر : 139 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 246 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي