تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وأمّا صحيح الحلبي : « أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت » « 1 » ، فقد يُقال : إنّه معارض لصحيح العيص وغيره ممّا دلّ على لزوم الثنيّة . وفي « تقريرات » المحقّق الخوئي : « أنّه لا تعارض في البين ، فإنّ مفروض الصحيح البقر وهو لا يصدق إلّاعلى ما دخل في الثانية لا أقلّ فيوافق الثنيّ » « 2 » . وأمّا صحيح حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » « 3 » ، فإنّ التبيع يفسّر بأقلّ من السنة ، فيعارض صحيح العيص ونحوه . لكن في « التقريرات » المذكورة : « أنّه لا تعارض في البين ؛ لأنّهم قد تسالموا في باب الزكاة بأنّ المراد من التبيعة ما أكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ، ومن المستبعد جدّاً أن يُراد بالتبيعة هنا غير ما يُراد في باب الزكاة ، بل الظاهر وحدة المراد بها في الموردين ، فيتّحد التبيعة مع الثنيّة » « 4 » . وأمّا النصوص في المعز : فالمذكور فيها إجزاء الثنيّ عن المعز كما في صحيح العيص ، ولم يتعرّض لتفصيله ، فمقتضى أصالة البراءة والاحتياط واضح . وأمّا الضأن وهو اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم ، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه من حيث الحكم ، وإنّما الكلام في تعيين الموضوع : ففي « مجمع البحرين » : « الجذع من الضأن لثمانية أشهر » « 5 » . وفي « حياة الحيوان » : الجذع من الضأن ما له سنة تامّة ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم ، وقيل : ما له ستّة أشهر ، وقيل : ما له سبعة ، وقيل : ما له
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 104 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 2 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 222 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 248 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 105 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 4 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 221 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 248 . ( 5 ) . مجمع البحرين 4 : 310 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 245 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي