تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الثالثة ( 37 ) على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .
شرح
الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة » « 1 » . أقول : ويؤيّده ما ذكروه في قوله تعالى : « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ » « 2 » . ففي « المجمع » بعد نقل أنّها تقع على الجَمَل والناقة والبقرة ، وأنّ إطلاقها على البقرة منافٍ لما ذكره أهل اللغة ، قال : « وهي في السنّ على - ما نقل عن بعض المحقّقين - ما له خمس سنين ودخل في السادسة » « 3 » . ( 37 ) قال في « الشرائع » في تفسير الثنيّ : « ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية » « 4 » . وفي « الجواهر » : « أمّا تفسير الثنيّ في البقر والغنم بما عرفت ، فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحدٍ ، بل في « كشف اللثام » نسبته إلى قطعهم ، قال : وروي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام ، إلّاأنّ المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة ؛ فإنّ في ذلك تسقط ثنيّتهما على ما قيل » « 5 » . وقال في « المبسوط » في باب زكاة البقر : « فأمّا أسنان البقر : فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جَذَع وجَذَعَة ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة ، فهو ثنيّ وثنيّة » « 6 » . وقال أيضاً : « وأمّا المسنّة : فقالوا أيضاً هي التي لها سنتان وهو الثنيّ في اللغة فينبغي أن
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 294 / 1455 ؛ وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 11 . ( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 . ( 3 ) . مجمع البحرين 6 : 212 ، مادّة « بدن » . ( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 235 . ( 5 ) . جواهر الكلام 19 : 137 - 138 . ( 6 ) . المبسوط 1 : 197 - 198 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 243 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي