شرح
بينكم » ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضاً ذلك ، قال : « فاجتمِعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم » ، قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : « نعم ، وعن سبعين » « 1 » .
وخبر سوادة وعليّ بن أسباط عن الرِّضا عليه السلام ، قالا : قلنا له : جعلنا اللَّه فداك ، عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ قال عليه السلام : « نعم ، وعن سبعين » « 2 » .
وخبر عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، قال : كتبتُ إليه أسألهُ عن الجاموس ، عن كم يجزئ في الضحيّة ؟ فجاء الجواب : « إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة » « 3 » .
وخبر يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها ؟ قال : فقال :
« تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين » . « 4 »
نعم ، هنا شيء من النصوص يدلّ على الإجزاء من أكثر من واحد حتّى في هدي التمتّع الذي هو مورد الكلام .
ففي خبر زيد بن جهم ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متمتّع لم يجد هدياً ؟ فقال عليه السلام : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم » « 5 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن قومٍ غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيتٍ واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومِضْربُهم واحد ، ألهُم أن يذبحوا بقرة ؟ قال عليه السلام : « لا احبّ ذلك إلّامن ضرورة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 2 : 267 / 947 ؛ وسائل الشيعة 14 : 120 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 122 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 19 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 120 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 13 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 10 .