تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وفي « الشرائع » : « ولا يجزي واحد في الواجب إلّاعن واحد » « 1 » . وقال في « النهاية » : « ولا يجوز الهدي الواجب - البقرة والبدنة - مع التمكّن والاختيار إلّا عن واحد ، وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، وكلّ ما أقلّ المشتركون فيه كان أفضل ، وإذا كان الهدي تطوّعاً جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار ، ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد » « 2 » . وفي « المبسوط » « 3 » ما يقرب من ذلك مع اختلافٍ مّا . أقول : يستفاد من كلمات الفريقين وجود أقوال مختلفة في المقام : عدم الإجزاء مطلقاً . الإجزاء مطلقاً . التفصيل بين الاختيار والاضطرار بعدمه في الأوّل ، والإجزاء في الثاني . التفصيل بين الهدي والاضحيّة . التفصيل بين الواجب والمندوب ، كالاضحيّة والمبعوث به من الآفاق والمتبرّع بسياقه مع عدم تعيّنه بالإشعار والتقليد . التفصيل بين البدنة والبقرة والشاة . التفصيل بين اشتراك أهل بيتٍ واحد وأكثر . التفصيل بين المتقرّب وقاصد اللحم . وغير ذلك ممّا يستفاد من كلماتهم .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 234 . ( 2 ) . النهاية للطوسي : 258 . ( 3 ) . راجع المبسوط 1 : 372 .