وأن تكون بِكراً ( 4 ) لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ( 5 ) ، وأن تكون مباحة ( 6 ) ،
شرح
وصحيح حنّان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّامن المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 1 » .
ومرسل حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟
قال عليه السلام : « لا تأخذ من موضعين ؛ من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » « 2 » .
وخبر سدير : « يجزئك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه ، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 3 » .
( 4 ) لما مرّ من مرسل حريز : « لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » « 4 » .
وخبر عبد الأعلى المعتبر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : « لا تأخذ من حصى الجمار » « 5 » .
ورواه الصدوق قدس سره مرسلًا ، إلّاأنّه قال : « لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رُمي » « 6 » وهو في ذيل الخبر السابق .
( 5 ) لإطلاق ما دلّ على عدم كونه من حصى الجمار ، ومع الشكّ في زوال المنع بمرور الزمان كان الاستصحاب محكّماً .
( 6 ) أي لا يكون مِلكاً للغير ، كما إذا أخذه من بعض بيوت الناس في الحرم ، ولا متعلّقاً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 32 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 32 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 33 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 4 ) . مرّ تخرّيجه في الصفحة السابقة .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 60 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 6 ) . الفقيه 2 : 474 / 2999 .