تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
إلى اليوم الثالث عشر ( 9 ) ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
شرح
حتّى تطلع الشمس » « 1 » . ( 9 ) استدلّ له بصحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أفاض من جَمْعٍ حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرمِ حتّى غابت الشمس ؟ قال عليه السلام : « يرمي إذا أصبح مرّتين ، مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 2 » . والعارض يعمّ المرض وأخذ السلطان ، بل والجهل والنسيان وغيرها ، ولا يبعد استفادة وجوب القضاء منه في كلّ يومٍ بالنسبة لغده ، بل ولغد غده أيضاً إن لم يتمكّن من غده لمانعٍ ولو للجهل والنسيان . ولا يخفى عليك : أنّ الحكم كذلك لو كان الترك عمداً ، إلّاأنّ ذلك معصية . وصحيح بُريد العجلي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال عليه السلام : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإن لم يذكر إلّايوم النفر ؟ قال عليه السلام : « فليرمها ولا شيء عليه » « 3 » . وقوله : « في اليوم الثاني » ، أي اليوم الحادي عشر من الشهر وهو أوّل أيّام التشريق والثاني من العيد . وقوله : « فإن لم يذكر إلّايوم النفر » ؛ أي نسي رمي الحادي عشر إلى يوم النفر أي الرابع عشر وهو ثالث أيّام التشريق وتمام أيّام منى والنفر إلى مكّة . ومنه يعلم : أنّ ما فات في أوّل التشريق يُقضى في آخره أيضاً ، فالظاهر منه : أنّ فوت الرمي في العيد أيضاً يُقضى إلى آخر أيّام التشريق .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 73 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 215 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي