صدق عنوانها ( 2 ) ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ( 3 ) ، فلا تجزي من خارجه ،
شرح
من أبواب رمي الجمرة « 1 » .
وما ورد في أنّ الرمي لابدّ أن يكون من حصى الحرم كما في الباب الرابع من أبواب رمي الجمرة « 2 » .
وأنّه لابدّ من الإصابة كما في الباب السادس من أبواب الرمي « 3 » .
وما ورد في الأخبار البيانيّة « 4 » في الباب الثاني من أقسام الحجّ .
( 2 ) فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ، يظهر ذلك كلّه من النصوص التي مرّت والتي تأتي .
( 3 ) لصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « حَصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » « 5 » .
قال : وقال عليه السلام : « لا ترمِ الجمار إلّابالحصى » « 6 » .
وصحيح معاوية : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « خُذ حصى الجمار من جَمْعٍ ، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 7 » .
ومعتبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، قال عليه السلام : « تُؤخذ من جَمْعٍ وتُؤخذ بعد ذلك من مِنى » « 8 » .
هامش
( 1 ) . راجع وسائل الشيعة 14 : 74 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 .
( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 14 : 59 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 4 .
( 3 ) . راجع وسائل الشيعة 14 : 60 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 6 .
( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 212 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 59 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 59 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 4 ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 14 : 59 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 31 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 18 ، الحديث 2 .