فلا يجوز بالمغصوب ، ولا بما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر ( 7 ) .
( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ( 8 ) ، ولو نسي جاز
شرح
لحقّه ، كما إذا أخذه شخص للرمي من غير قصد التملّك .
ويدلّ على عدم جواز الرمي به تكليفاً وبطلانه وضعاً : أنّ الرمي تصرّف في العين ، فإذا كانت مغصوبة كان محرّماً ، وحيث إنّه عبادة يلزم فيه قصد القُربة كان المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي في العبادة وهو مبطلٌ لها .
( 7 ) لما مرّ من صحيح معاوية : « خُذ حصى الجمار من جمع » « 1 » .
ومعتبر زرارة : « تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى » « 2 » .
( 8 ) لنصوصٍ كثيرة :
منها : صحيح جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : قلتُ له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال عليه السلام : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » « 3 » .
وصحيح صفوان بن مهران ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 4 » .
وصحيح زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال للحكم بن عتيبة : ما حَدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال عليه السلام : « يا حكم ، أرأيتَ لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع ، أكان يفوته الرمي هو ، واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 5 » .
وصحيح إسماعيل بن همام ، قال : سمعتُ الرِّضا عليه السلام يقول : « لا ترمِ الجمرة يوم النحر
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 2 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 5 .