تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ( 22 ) . فبطل حجّه .
شرح
بجمع فقد تمَّ حجّه » « 1 » . ونظيره صحيحه الآخر ، وخبر إدريس بن عبد اللَّه « 2 » . والمراد : أنّه إن تمكّن من وقوف مّا من اضطراري عرفة مع وقوف مّا من اختياري المشعر فليفعل ، وإن رأى أنّه إن أراد إدراك الأوّل فاته الثاني ، اقتصر على الثاني وصحَّ حجّه . ( 22 ) بأن وصل إلى المشعر بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، والحكم بطلان حجّه مطلقاً على المشهور ، كان ذلك عن عمدٍ أو جهلٍ أو غيره من الأعذار ، وفي المسألة قولٌ بالصحّة . وجه قول المشهور أنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، وترك البعض ترك للكلّ فلا امتثال ولا صحّة . ولصحيح الحلبي : فيمن فاتته عرفات : « فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » « 3 » . وصحيح حريز : فيمن فاته الموقفان ، فقال عليه السلام : « إن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة » « 4 » . وخبر محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي أدركه الرجل أدرك الحجّ ؟ فقال عليه السلام : « إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعاً حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » « 5 » . وخبر إسحاق بن عبد اللَّه ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ دخل مكّة مفرداً للحجّ فخشي أن يفوته الموقف ؟ فقال عليه السلام : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 37 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 38 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 203 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي