الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ( 22 ) . فبطل حجّه .
شرح
بجمع فقد تمَّ حجّه » « 1 » .
ونظيره صحيحه الآخر ، وخبر إدريس بن عبد اللَّه « 2 » .
والمراد : أنّه إن تمكّن من وقوف مّا من اضطراري عرفة مع وقوف مّا من اختياري المشعر فليفعل ، وإن رأى أنّه إن أراد إدراك الأوّل فاته الثاني ، اقتصر على الثاني وصحَّ حجّه .
( 22 ) بأن وصل إلى المشعر بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، والحكم بطلان حجّه مطلقاً على المشهور ، كان ذلك عن عمدٍ أو جهلٍ أو غيره من الأعذار ، وفي المسألة قولٌ بالصحّة .
وجه قول المشهور أنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، وترك البعض ترك للكلّ فلا امتثال ولا صحّة .
ولصحيح الحلبي : فيمن فاتته عرفات : « فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » « 3 » .
وصحيح حريز : فيمن فاته الموقفان ، فقال عليه السلام : « إن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة » « 4 » .
وخبر محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي أدركه الرجل أدرك الحجّ ؟ فقال عليه السلام : « إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعاً حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » « 5 » .
وخبر إسحاق بن عبد اللَّه ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ دخل مكّة مفرداً للحجّ فخشي أن يفوته الموقف ؟ فقال عليه السلام : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 و 3 و 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 37 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 38 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 3 .