يجب ( 10 ) إعادتها بعده .
القول : في واجبات ( 1 ) الطواف
وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي أمور :
الأوّل : النيّة بالشرائط ( 2 ) المتقدّمة في الإحرام .
الثاني : الطهارة ( 3 ) من الأكبر والأصغر ،
شرح
والمروة ، قال عليه السلام : « يرجع فيطوف بالبيت ، ثمّ يستأنف السعي » « 1 » .
( 10 ) لاستفادة الترتيب بين الطواف وصلاته من النصوص الكثيرة ، بل ومن السيرة القطعيّة من المعصومين عليهم السلام وقاطبة المتشرّعين ، فالعمل على نحوٍ يفوت الترتيب سبب لبطلان المتأخّر الذي قدّمه وبقاء أمره ، دون المتقدّم الذي أخّره ، لحصول الامتثال بالنسبة له .
القول في واجبات الطواف
( 1 ) المراد بالواجبات : ما وجب شرعاً بوجوب نفسي ضمني كالأجزاء ، وغيري مقدّمي كالشرائط وعدم الموانع ، وحينئذٍ : فيشكل كون النيّة واجبة إن أريد بها قصد الأمر المتعلّق بالعمل ؛ للزوم الدور ، ولعلّ المراد بالواجب هنا الأعمّ ممّا يجب شرعاً كما ذكر ، أو عقلًا كقصد الأمر .
( 2 ) من اعتبار القربة والإخلاص والمقارنة بالعمل وتعيين المنويّ نوعاً وصنفاً ، وغيرها من الخصوصيّات .
( 3 ) هذا في الطواف الواجب كما هو مراد المتن ، بلا خلافٍ فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في « الجواهر » « 2 » ، ويدلّ عليه نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 269 .