شرح
منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » « 1 » .
وصحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ طاف بالبيت وهو جُنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال عليه السلام : « يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيءٍ ممّا طاف » « 2 » .
وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجلٍ طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال عليه السلام : « يتوضّأ ويعيد طوافه » « 3 » .
ومعتبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال عليه السلام : « لا » « 4 » .
ومعتبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئِل : أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟
فقال عليه السلام : « نعم ، إلّاالطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » « 5 » .
وخبر الواسطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : « إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف وهو كمن لم يطف » « 6 » .
ولم يتعرّض المصنّف لحكم الطواف المندوب ، وفيه خلاف ؛ قال في « الجواهر » : « نعم ، الظاهر عدم وجوبها في المندوب ، كما هو أحد القولين في المسألة ، بل أظهرهما لذلك ؛ وللأصل و ؛ لصحيح حريز » « 7 » .
ويدلّ عليه صحيح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « لا بأس أن يطوف
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 376 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 377 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 11 .
( 7 ) . جواهر الكلام 19 : 270 .