( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط ( 9 ) إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه
شرح
عنه ويُطاف عنه » « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « المبطون والكسير يُطاف عنهما ويُرمى عنهما » « 2 » .
وخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الكسير يُحمل ويُرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه » « 3 » .
وقوله : « يصلّى عنه » ، أي مع الطواف عنه أو بعد طوافه إذا لم يقدر على الصلاة فقط .
( 9 ) يدلّ على ذلك نصوص :
منها : صحيح منصور بن حازم ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال عليه السلام : « يطوف بالبيت ، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » « 4 » .
ومعتبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجلٌ طاف بالكعبة ، ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال عليه السلام : يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » ، قلت : فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ؟ فقال عليه السلام : « يأتي بالبيت فيطوف به ، ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة » ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال عليه السلام : « لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيءٍ منه » « 5 » .
وخبر منصور بن حازم ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ بدأ بالسعي بين الصفا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 393 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 393 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 49 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 49 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 3 .