وإلّا تجب ( 8 ) الاستنابة عنه .
شرح
وهذا بخلاف ما كانت الحركة بإرادة غيره من دون اختياره وإن كانت قائمة بجسمه ، كما إذا حمل في طوافه أو كانت الأشواط صادرة من غيره كما إذا استناب غيره لطوافه ، فلا يصحّ ذلك إلّافي موارد دلّت النصوص على إجزائه .
أمّا الأوّل أي فيما إذا استطاع الحضور ولم يقدر على المشي لمرضٍ ونحوه - فيدلّ عليه نصوص :
منها : موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يُطاف عنه بالكعبة ؟ قال عليه السلام : « لا ، ولكن يُطاف به » « 1 » .
وخبر حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويُطاف به » « 2 » .
وخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الكسير يُحمَل فيُطاف به » « 3 » .
وخبر محمّد بن الفضيل ، قال : « شهدتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام وهو يُطاف به حول الكعبة في محملٍ وهو شديد المرض » « 4 » .
وروى المفيد في « المقنعة » قال : قال عليه السلام : « العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يُطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رُمِيَ عنه ، والفرق بينهما أنّ الطواف فريضة والرمي سُنّة » « 5 » .
( 8 ) لنصوصٍ كثيرة ؛
منها : صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « المريض المغلوب والمُغمى عليه يُرمى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 47 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 47 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 391 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 47 ، الحديث 8 .
( 5 ) . المقنعة : 447 ؛ وسائل الشيعة 13 : 392 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 48 ، الحديث 12 .