تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
ثمّ إنّ تفسير الجبل بالمأزمين كما فعله في « الجواهر » « 1 » غير سديد ؛ فإنّ المأزم : الطريق الضيّق كما صرّح به الجوهري ، قال : « المأزم كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه سُمّي الموضع الذي بين جَمْعٍ وعرفة مأزمين » « 2 » . وفي « القاموس » : « المَأزِم والمَأزِمان : مضيق بين جَمْعٍ وعرفة ، وآخر بين مكّة ومِنى » « 3 » . وظاهر « القاموس » كون التثنية أيضاً علماً كالمفرد . الفرع الثالث : في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر . هل الواجب الوقوف المستوعب لجميع ما بين الحدّين : طلوع الفجر وطلوع الشمس ، فالواجب الكلّ من عمل ذي أجزاء ؟ أو هو الوقوف في الجملة ولو آناً مّا ، فالواجب الكلّيّ الصادق على القليل والكثير ؟ والأوّل ظاهر عبارة « الدروس » « 4 » وتبعه المحقّق الكركي « 5 » والشهيد الثاني « 6 » . والثاني اختاره في « السرائر » ؛ لقوله في وقوف المشعر : « وأدناه أن يقف بعد طلوع الفجر إمّا قبل الصلاة أو بعدها ، بعد أن يكون قد طلع الفجر ولو قليلًا » « 7 » . وفي « المنتهى » : « لو ترك السعي بوادي محسّر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسّر قبل طلوعها ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّها أفعال مستحبّة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 67 . ( 2 ) . الصحاح للجوهري 5 : 1861 ، مادّة « أزم » . ( 3 ) . القاموس المحيط 4 : 5 ، مادّة « أزم » . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 423 . ( 5 ) . جامع المقاصد 3 : 225 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 2 : 285 ؛ الروضة البهيّة 2 : 277 . ( 7 ) . السرائر 1 : 589 . ( 8 ) . منتهى المطلب 11 : 112 .