تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
فسكت ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر » « 1 » . وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال : « ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » « 2 » . وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المَأزِمَين » « 3 » . وموثّق إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن حدّ جَمْعٍ ، فقال عليه السلام : « ما بين المَأزِمَين إلى وادي محسّر » « 4 » . وعلى هذا ، فلا يجوز الخروج عن الحدود إلّاإلى المأزمين عند الضيق ؛ لموثّق سماعة الآتي كما ستسمع . ثمّ إنّه ذكر في صحيح زرارة حدّ المشعر من طرف مِنى : الجبل وحياض محسَّر ، والظاهر أنّ كليهما حدٌّ له ؛ بمعنى انتهائه إلى الجبل ووادي محسَّر والحياض التي في الوادي وهو ينتهي إلى مِنى . لكن وقع الخلاف في معنى الجبل هنا ، قال في « الشرائع » : « ولا يقف بغير المشعر ، نعم يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل » « 5 » . ويحتمل أن يكون مراده هو الجبل في الجانب الغربي من المشعر - كما في الصحيح - فهو خارج عن حدّ المشعر يجوز الارتفاع إليه مع الضيق . لكن قال الشهيد في « الدروس » : « ويكره الوقوف على الجبل إلّالضرورة ، فالظاهر أنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 17 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 18 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 18 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 18 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 1 : 231 .