تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الإجزاء ولو من الإبط والصدر والعانة مثلًا . لكنّ الصحيح الأوّل مصرّح بكونه من الرأس فيلزم تقييد غيره به . وأمّا كفاية القرض من أحد المواضع ، أو كفاية تقليم الأظفار كلّاً أو بعضاً ، فقد ظهر من الأصحاب خلافٌ في ذلك ؛ ففي « المنتهى » « 1 » و « التحرير » « 2 » و « التذكرة » « 3 » : أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من رأسه ، وأقلّه ثلاث شعرات . وعن « المبسوط » « 4 » اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر . ويظهر من عبارة عدّة من القدماء - كعبارة « جمل العلم والعمل » « 5 » و « الفقيه » « 6 » و « المقنع » « 7 » و « الهداية » « 8 » و « المصباح » « 9 » - لزوم الجمع بينها . ويظهر أيضاً من عبائر آخرين لزوم الاقتصار على قصّ الشعر من الرأس فقط أو اللحية أو الحاجب أو قلم الأظفار . فالأولى اتّباع النصوص وما يستفاد منها بعد التأمّل والجمع ، فنقول : مقتضى الصحيح الأوّل لزوم الجمع ، لكنّ اللازم الأخذ بالإطلاق وحمل ما دلّ على الجمع على الاستحباب ، وذلك لدلالة صحيح جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ؟
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 10 : 443 . ( 2 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 598 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 150 / 510 . ( 4 ) . المبسوط 1 : 363 . ( 5 ) . جمل العلم والعمل : 109 . ( 6 ) . الفقيه 2 : 537 / 3133 . ( 7 ) . المقنع : 260 . ( 8 ) . الهداية للصدوق : 233 . ( 9 ) . مصباح المتهجّد 2 : 685 .