تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى ( 20 ) على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ . ( مسألة 12 ) : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع - مثلًا - بنى ( 21 ) على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ - مثلًا - بطل ( 22 ) سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
شرح
فإنّ الطواف يشمل الطوافين . ولا يخفى عليك : الخدشة في شمول الصحيحين للمورد ؛ لأنّ الأوّل وارد بعد التقليم والمورد يغاير ذلك ، والثاني مطلق لا يبعد انصرافه إلى طواف البيت ، ولعلّ الإشكال في المتن لذلك . ( 20 ) الفرعان فيما إذا علم الطائف بعدد الأشواط ، وأنّها سبعة مثلًا ، فيشكّ في الصحّة والفساد ؛ لاحتمال فقد الشرط أو وجود المانع ، وكذا في كلّ شوطٍ بعد الفراغ عنه ، بل وكذا في نصف الشوط - مثلًا - إذا شكّ فيه في النصف الآخر ، وذلك لقاعدة الفراغ . ( 21 ) أمّا الصورة الأولى : فلما عرفت من دلالة النصّ على أنّه يأخذ المتيقّن ويطرح الزائد ، وله إتمام الزائد بجعله اسبوعاً آخر ، فراجع « 1 » . ( 22 ) البطلان واضح ؛ للشكّ في النقيصة وهو في الأثناء ، لكن كيف يشكّ الطائف بين الستّ والسبع في الأثناء مع أنّه لو كان ستّاً فهو مستقبل إلى الصفا ويمشي نحوه ، ولو كان سبعاً فوجهه إلى المروة ؟ ! وأكّد الإشكال في قوله : « وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة » ، كما إذا شكّ بين الخمس والستّ والأربع والخمس . ونظيرهما في الإشكال ما لو شكّ في أثنائه بين السبع والثمان ؛ فإنّه لو كان سبعاً فهو
هامش
( 1 ) . راجع وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 .