( مسألة 11 ) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ( 19 ) ويبني على الصحّة .
وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ
شرح
الثاني : وجوب البقرة في تقليم الأظفار والواجب شاة في مجموعها ، ويمكن إرادة المجموع من الرواية لأنّ الأظفار جمع مضاف يفيد العموم .
الثالث : وجوب البقرة أيضاً بالجماع ، مع أنّ الواجب فيه مع العَمد بدنة ، ولا شيء في النسيان .
الرابع : مساواة الجماع في الكفّارة لقلم الأظفار ، والحال أنّهما مفترقان في غير هذه المسألة » « 1 » .
ولا يخفى عليك : أنّ ما ذكره قدس سره استبعادات محضة مستندة إلى إطلاقات النصوص ، ومع قيام الحجّة على حكم في مورد خاصّ لا بأس بتقييد الجميع .
( 19 ) في المسألة فروع :
الأوّل : أن يشكّ الطائف في عدد الأشواط وزيادته ونقيصته بعد الانصراف عنه والتقصير .
والظاهر أنّه لا إشكال فيه في الحكم بالصحّة وعدم الاعتناء بالشكّ ؛ لقاعدة الفراغ ؛ فإنّه - حينئذٍ - كالشكّ في أجزاء الصلاة بعد الانصراف والتسليم .
الثاني : أن يشكّ في الزيادة بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير ، فالحكم فيه أيضاً البناء على الصحّة ؛ لقاعدة الفراغ .
وللتعليل الواقع في صحيح الحلبي : عن رجلٍ طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدرِ أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال عليه السلام : « أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 2 : 362 .