تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وإن كان الأحوط ( 7 ) الطهارة من الحدث .
شرح
وهي حائض ؟ قال عليه السلام : « لا ، إنّ اللَّه يقول : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » » « 1 » . ففي « الوسائل » أنّه : « حمله الشيخ على الاستحباب » « 2 » . ولولا قيام الإجماع ودلالة النصوص على عدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً كان الأولى التفصيل بين الحدث الأكبر والأصغر والقول بشرطيّة الطهارة من الأوّل . ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأةٍ طافت بالبيت ، ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، قال عليه السلام : « تسعى » ، وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال عليه السلام : « تتمّ سعيها » « 3 » . وموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال - أي العمري - : « قد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أسماء بنت عُميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » « 4 » . ( 7 ) ذلك لما عرفت من ذهاب العماني إلى شرطيّة ذلك ، مستدلّاً عليها بموثّق ابن فضّال ، عن أبي الحسن عليه السلام : « لا تطوف ولا تسعى إلّابوضوء » . « 5 » وصحيح الحلبي الماضي . « 6 » ولا إشكال في لزوم حملهما على الندب ؛ لدلالة النصوص والفتاوى على عدم الشرطيّة كما عرفت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 494 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 459 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 460 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 7 . ( 6 ) . تقدّم في الصفحة : 67 .