وإن كان الأحوط ( 7 ) الطهارة من الحدث .
شرح
وهي حائض ؟ قال عليه السلام : « لا ، إنّ اللَّه يقول : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » » « 1 » .
ففي « الوسائل » أنّه : « حمله الشيخ على الاستحباب » « 2 » .
ولولا قيام الإجماع ودلالة النصوص على عدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً كان الأولى التفصيل بين الحدث الأكبر والأصغر والقول بشرطيّة الطهارة من الأوّل .
ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأةٍ طافت بالبيت ، ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، قال عليه السلام : « تسعى » ، وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال عليه السلام : « تتمّ سعيها » « 3 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ؟
فقال - أي العمري - : « قد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أسماء بنت عُميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » « 4 » .
( 7 ) ذلك لما عرفت من ذهاب العماني إلى شرطيّة ذلك ، مستدلّاً عليها بموثّق ابن فضّال ، عن أبي الحسن عليه السلام : « لا تطوف ولا تسعى إلّابوضوء » . « 5 »
وصحيح الحلبي الماضي . « 6 »
ولا إشكال في لزوم حملهما على الندب ؛ لدلالة النصوص والفتاوى على عدم الشرطيّة كما عرفت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 494 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 459 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 460 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 7 .
( 6 ) . تقدّم في الصفحة : 67 .