وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز ( 5 ) السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر ( 6 ) الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛
شرح
وما ذكرنا في الماشي جارٍ فيه أيضاً ، فلو لم يمكن الاحتياط معه ، فاللازم النزول عن المركب وصعود الجبل ، وإن لم يمكنه ذلك أيضاً اكتفى بما قدر .
( 5 ) يدلّ على ذلك نصوص : كصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ، والمشي أفضل » « 1 » .
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة ، قال عليه السلام : « نعم ، وعلى المحمل » « 2 » .
وصحيح معاوية الآخر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة أو على بعير ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك » . وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ فقال عليه السلام :
« لا بأس » « 3 » .
وصحيح حجّاج الخشّاب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يسأل زرارة ، فقال : أسعيت بين الصفا والمروة ؟ فقال عليه السلام : « نعم » ، قال : وضعفت ؟ قال : لا واللَّه لقد قويت ، قال : « فإنْ خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدُّعاء » « 4 » .
وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : « حدّثني أبي : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمِحْجَنِهِ ، وسعى عليها بين الصفا والمروة » « 5 » .
( 6 ) في « الشرائع » : « ومقدّماته عشرة كلّها مندوبة الطهارة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 16 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 247 .