سبعة ( 2 ) أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ( 3 ) ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .
شرح
للجبّارين » « 1 » .
ومرفوع سهل بن زياد : « ليس للَّهمنسَكٌ أحبّ إليه من المسعى ؛ وذلك أنّه يُذِلّ فيه الجبّارين » « 2 » .
وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديث قصر الصلاة ، قال عليه السلام :
« أوليس قال اللَّه عزّ وجلّ : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » « 3 » ، ألا ترون أنّ الطواف بهما واجبٌ مفروض ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه وصنعه نبيّه صلى الله عليه وآله ؟ » « 4 » .
( 2 ) أقول : في صحيح معاوية بن عمّار بعد ذكر المنارتين المراد بهما الجبلان : « ثمّ طف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » « 5 » .
وروي أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدأوا بما بدأ اللَّه به من إتيان الصفا ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » » « 6 » .
( 3 ) إمّا أن يلتفت من شرع السعي من المروة إلى خطائه في الصفا ؛ بأن علم أنّه أتى شوطاً واحداً أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة مبتدئأً من المروة ، أو يلتفت إلى ذلك في المروة ، بأن تذكّر أنّه أتى شوطين أو أربعة أو ستّة أو ثمانية كذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 158 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 482 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 483 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 6 ، الحديث 7 .