والأحوط ( 15 ) الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به ، كما لا يكتفي بالنائب .
القول : في السعي
( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون
شرح
قدر عليه ، مع أنّه لو كان ذلك واجباً لنبّه عليه الإمام عليه السلام ؛ لغفلة العامّة عنه .
( 15 ) قد عرفت مقتضى الأدلّة في كفاية الملحون ، وأمّا وجوب الايتمام : فالظاهر عدمه فيما إذا كان لحنه في غير القراءة ، وأمّا فيها : فإيجابه عليه يحتاج إلى إحراز أصل تشريع الجماعة في صلاة الطواف ، مع أنّه غير محرز ، وإلّا لنقل علينا وقوعها ولو مرّة واحدة في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ولو بالنسبة للمعذورين ، بل لو كان واجباً لنبّه الإمام عليه السلام بعض المعذورين بذلك ؛ لأنّه ممّا يغفل عنه العامّة .
وأمّا الاستنابة : فهو على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ، ولا إشكال في كون الأمرين موافقين للاحتياط ، إلّاأنّه لا يسقط بهما تكليف الانفراد كما في المتن .
القول في السعي
( 1 ) السعي : هو الثالث من أعمال العمرة عند المصنّف ، والرابع منها على ما ذكرنا ، والعاشر من أعمال الحجّ .
ولا إشكال ولا خلاف في أصل وجوبه وكونه من أجزاء النسكين وأركانهما .
وفي « الشرائع » : أنّ مقدّمات السعي عشرة ، وواجباته أربعة « 1 » .
وجعل في « الدروس » « 2 » الواجبات أيضاً عشرة ؛ لضمّه بعض الأحكام والمقارنات الآتية إليها .
والواجبات الأربعة : « النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، وأن يسعى سبعاً يحسب
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 247 - 248 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 410 .