تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
وحينئذٍ : فلو قبل قَبْل موت الموصي توقّف الملك على الموت ويحصل بمجرّده ويكون‌الموت نظير القبض والإقباض في بيع الصرف والسلم والوقف والهبة . الثاني : أنّها من الإيقاعات المشروطة بشرط وهو قبول الموصى له ، أو عدم ردّه كشفاً أونقلًا ، فيترتّب الأثر عليها بمجرّد الموت من حرمة مخالفة الوارث وإتلاف المال ونحوهما ، وإن توقّف الملك على الشرط ، وهذا من علائم كونها إيقاعاً مع اشتراط القبول . الثالث : كونها إيقاعاً مشروطاً بموت المنشاء ، ولا شرط غيره ، فبمجرّد الموت ينتقل‌المال إلى الموصى له ولا يحتاج إلى قبول أو عدم ردّ ولا إجماع ولا دليل على عدم إمكان‌الملكيّة القهريّة من جهة مخالفتها لسلطنة الناس على أنفسهم في غير الإرث ، بل هي ثابتةفي الوقف بالنسبة للبطون بعد تماميّة الوقف ، وفي الخُمس بالنسبة إلى الإمام المعصوم عليه السلام وغيرها . الرابع : أنّها إيقاع مشروط بالموت والقبول نقلًا . الخامس : الصورة مع اشتراطها بعدم الرد من الموصي كشفاً كالسكوت من‌البكر . السادس : الصورة مع اشتراطها بعدم الرد وكونه ناقلًا . السابع : أنّها إيقاعٌ تفيد الملك المتزلزل بمجرّد موت الموصي ، وقبول الموصى له سبب‌ٌللاستقرار كإسقاط الخيار . الثامن : أنّها تفيد الملك المتزلزل ، وعدم الردّ سبب لاستقراره . إذا عرفت ذلك : فإن قلنا في الوصيّة بالوجه الأوّل والثاني فلا إشكال في أنّ وصيّة ما يكفي للحجّ لأحد لا يجعله مستطيعاً قبل القبول ، فالقبول تحصيل للاستطاعة غير واجب ، وإن قلنا بالوجه الأخير فلا إشكال حينئذٍ في تملّك الشخص المال بالموت ، فإنْ صادف‌زمان الحجّ وحصول سائر الشرائط وجب ، وإن قلنا بالوجه الأخير حصلت الاستطاعةبموت الموصي .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 94 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي