بحصول أخرى .
( مسألة 3 ) : لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها ، واتّفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً . نعم ، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار .
القول : في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهي أمور ( 1 ) :
أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ( 2 ) ، فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا على
شرح
القول : في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهي أمور قد ذكروا ( 1 ) لفعليّة وجوب الحجّ شروطاً لعلّها تبلغ عشرة : البلوغ ، والعقل ، والحرّيّة ، والاستطاعات الأربع الماليّة والسربيّة والبدنيّة والوقتيّة ، وعدم الضرر المالي أكثر ممّا يقتضيه طبع العمل ، والضرر البدني ، وعدم مزاحمته لواجب أهمّ منه ، وعدم استلزامه لحرام أهمّ ، كما إذا وجب عليه استخلاص شخص أو طائفة من القتل وكان وقته أيّام الحجّ ، أو استلزم حجّه وخروجه من البلد قتل بعض المؤمنين لأجله . ( 2 ) يدلّ على ذلك بعد كون المسألة اتّفاقيّة بين الفريقين الحديث المشهور المذكور في عدّة من أبواب الفقه ، والمذكور في « الوسائل » في أبواب مقدّمة العبادات ، وكتاب الحجّ والنكاح والحدود والقصاص ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : « رُفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق » « 1 » ، المعتبر في مقدّمات الحجّ . وروي في « الخصال » عن عليّ عليه السلام : « أنّ القلم يرفع عن ثلاثة ؛ عن الصبيّ حتّى يحتلم ،هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 45 ، الطهارة أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .