تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
تحقّق شرائطه فوري ( 5 ) ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا . ( مسألة 2 ) : لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام . ولو تعدّدت الرفقة ، وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم ، فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها ، لا يجوز التأخير إلّامع الوثوق
شرح
كلّ عام فريضة « 1 » - واضح الضعف ، فراجع الوسائل » « 2 » . وفي محكيّ « المنتهى » : « قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كلّ سنة مرّة وهي حكاية لم تثبت ومخالفة للإجماع والسنّة » « 3 » فراجع في ذلك أيضاً إلى « الوسائل » « 4 » . ( 5 ) في « الجواهر » : « اتّفاقاً محكيّاً عن « الناصريّات » و « الخلاف » و « شرح الجمل » للقاضي ، وفي « التذكرة » و « المنتهى » إن لم يكن محصّلًا » « 5 » . وربّما يؤمي إليه ما نصّ فيه من الأخبار على نهي المستطيع من الحجّ النيابي ، فراجع « الوسائل » « 6 » ، تدلّ عليه معتبرة سعد ومعتبرة سعيد . ويدلّ على الفوريّة نصوص الباب السادس من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، فراجع « 7 » . ودلالة بعضها للتصريح بها فيه ، وبعضها باعتبار أنّ الوعيد مطلقاً دليل التضييق كما عن المنتهى « 8 » .
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 405 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 16 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 وغيرها . ( 3 ) . منتهى المطلب 10 : 17 . ( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 18 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 6 و 7 . ( 5 ) . جواهر الكلام 17 : 223 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 172 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 11 : 25 - 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 6 ، الحديث 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 . ( 8 ) . منتهى المطلب 10 : 15 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 10 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي