تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( مسألة 43 ) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع ، فلكلّ واحد مُدّ ، والأحوط ( 112 ) دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة ( 113 ) . وكذا لو قصّ جميع‌أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصلية مُدّ ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة . ( مسألة 44 ) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ( 114 ) ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر . الثاني والعشرون : قلع الضرس ( 115 ) ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط .
شرح
وغيرهما من أنّ : « من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » « 1 » . فاللازم حمله على الاستحباب كما عن الشيخ في « الوسائل » « 2 » . ( 112 ) وجه الاحتياط الكاشف عن الترديد في تعلّق الدم احتمال أنّ موضوع الحكم - تقليم العشرة - لم يتحقّق ، وأنّ موضوعه أصابع اليدين أو الرجلين أو مجموعهما ، وهذامتحقّق ، والظاهر الأوّل . ( 113 ) وجوب الشاة متيقّن - حينئذٍ - لتقليمه العشر وجميع اليدين ، وإنّما الكلام فيوجوب المُدّ لكلّ من الزائدة مضافاً إلى الدم وهو أحوط ، والاحتياط في صورة تقليم‌الأصليّة فقط ؛ لاحتمال تعلّق حكم الدم - حينئذٍ - على المجموع ولم يتحقّق . ( 114 ) لما عرفت من أنّه ظاهر صحيح معاوية بن عمّار « 3 » ، فقول الماتن : « والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر » ظاهره الكفّارة بإعطاء مُدّ لكلّ إصبع ، ولكنّ الأقرب وجوب القبضة لكل‌ّإصبع . ( 115 ) تظهر الثمرة في هذه المسألة فيما إذا لم يُدم ، وإلّا تدخل في مسألة الإدماء ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 160 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 4 و 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 163 / ذيل الحديث 3 . ( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 639 .