موارد ( 117 ) : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته
شرح
واختليته : اقتطعته . ومنه حديث مكّة : «
لا يُختلي خُلاها
» بضمّ أوّله وفتح اللام ؛ أي لا يُجَزّ نبتهاالرقيق ولا يقطع ما دام رطباً ، وإذا يبس فهو حشيش » « 1 » . ويُعضد أيضاً بمعنى يقطع . وصحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : «
ألا إنّ اللَّه قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرامٌ إلى يوم القيامة لا يُنفر صيدها ولا يُعضد شجرها ولا يُختلى خلاها » « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص . ( 117 ) الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله ، والحكم ممّا لا خلاف فيهظاهراً ؛ لنصوص : منها : صحيح حريز : «
كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّاما أنبتّه أنت وغرسته » « 3 » .
وموثّق حمّاد بن عثمان : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ؟ فقال عليه السلام : «
إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » « 4 » .
وموثّقه الآخر : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مِضربه أو داره فيالحرم ؟ فقال عليه السلام : «
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها » « 5 » .
والمِضرب بكسر الميم : الخيمة العظيمة .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين 1 : 131 ، مادّة « خلا » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 557 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 88 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 553 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 86 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 555 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 554 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 2 .