( مسألة 41 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ ( 107 ) من الطعام ما لم يبلغ في كلّمنهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ . ( مسألة 42 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ( 108 ) ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة .
شرح
القصّ والتقليم ، فيشمل قطع الكلّ والبعض ، والقطع بأيّ نحوٍ كان ، وبأيّة آلةٍ كانت حتّىالأخذ بالأسنان . وأمّا الإصبع في اليد الزائدة أو في اليد الأصليّة مع العلم بزيادتها ، فشمول الأدلّة لها محلّإشكال ؛ لقوّة احتمال خروجها عن موضوع الحكم رأساً ، ولا أقلّ من الانصراف عنها معفرض الشمول ، فأصالة البراءة - حينئذٍ - محكّمة . ( 107 ) لصحيح أبي بصير ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ قصَّ ظفراً من أظافيره وهومُحرم ؟ قال عليه السلام : «
عليه في كلّ ظفرٍ قيمة مُدٍّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإنْ قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » « 1 » .
وصحيح الحلبي : أنّه سأله عن مُحرمٍ قلّم أظافيره ؟ قال عليه السلام : «
عليه مُدّ في كلّ إصبعٍ ، فإنْ هو قلّم أظافيره عشرتها ، فإنّ عليه دمُ شاةٍ » « 2 » .
وهذا الصحيح يشمل عشرة اليد وعشرة الرجل ، فهما متساويان في الحكم . ( 108 ) لصحيح أبي بصير : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال عليه السلام : «
إن كان فعل ذلك في مجلسٍ واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرِّقاً في مجلسين فعليه دمان » « 3 » .
وخبره الآخر : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكانٍ واحد فعليه دمٌ واحد ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان » « 4 » .
وأمّا ترتّب الدمين في صورة تخلّل الكفّارة بين مجموع أصابع اليد وأصابع الرجل ولو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 164 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 6 .