شرح
وفي « الشرائع » : « وإخراج الدم إلّاعند الضرورة وقيل : يُكره » . « 1 » ونقل الكراهة عن الشيخ في « الخلاف » « 2 » والمحقّق في « النافع » « 3 » وعن عدّة آخرين ، إلّا أنّ مورد كلامهم الاحتجام ، والاختلاف نشأ من اختلاف النصوص ، فممّا يدلّ على الحرمةنصوص : منها : صحيح الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يحتجم ، قال عليه السلام : «
لا ، إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكانه » « 4 » .
وخبر زرارة : «
لا يحتجم المُحرم إلّاأن يخاف على نفسه » « 5 » .
وخبر الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في المُحرم يحتجم ؟ قال عليه السلام : «
لا ، إلّاأن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة » « 6 » .
وخبر ذُريح : عن المُحرم يحتجم ، قال عليه السلام : «
نعم إذا خشي الدم » « 7 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال عليه السلام :
« بأظافيره ما لم يدمِ أو يقطع الشعر » « 8 » .
وصحيح الحلبي : عن المُحرم يستاك ؟ قال عليه السلام : «
نعم ولا يُدمي » « 9 » .
هامش
( 1 ) . شرايع الإسلام 1 : 226 .
( 2 ) . الخلاف 2 : 315 / مسألة 110 .
( 3 ) . المختصر النافع : 85 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 514 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 13 : 533 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 1 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 13 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 3 .