تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
العشرون : إخراج الدم من بدنه ( 104 ) ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن‌غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة
شرح
« فأرق دمين » « 1 » . والخبر المرسل عنه أيضاً : سألته عن مُحرمٍ ظلّل في عمرته ؟ قال عليه السلام : « يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضاً دمٌ لعمرته ودمٌ لحجّته » « 2 » . ( 104 ) الظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، كما نقله في « الجواهر » « 3 » عن « المقنعة » « 4 » و « جمل العلم والعمل » « 5 » و « النهاية » « 6 » و « المبسوط » « 7 » و « الاستبصار » « 8 » و « التهذيب » « 9 » و « الاقتصاد » « 10 » و « الكافي » « 11 » و « الغُنية » « 12 » و « المراسم » « 13 » و « السرائر » « 14 » و « المهذّب » « 15 » و « الجامع » « 16 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 156 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 407 . ( 4 ) . المقنعة : 432 . ( 5 ) . جمل العلم والعمل : 107 . ( 6 ) . النهاية للطوسي : 221 . ( 7 ) . المبسوط 1 : 321 . ( 8 ) . الاستبصار 2 : 184 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام 5 : 313 . ( 10 ) . الاقتصاد : 302 . ( 11 ) . الكافي في الفقه : 203 . ( 12 ) . غنية النزوع 2 : 160 . ( 13 ) . المراسم : 106 . ( 14 ) . السرائر 1 : 547 . ( 15 ) . المهذّب 1 : 221 . ( 16 ) . الجامع للشرائع : 184 .