العشرون : إخراج الدم من بدنه ( 104 ) ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدنغيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة
شرح
« فأرق دمين » « 1 » .
والخبر المرسل عنه أيضاً : سألته عن مُحرمٍ ظلّل في عمرته ؟ قال عليه السلام :
« يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضاً دمٌ لعمرته ودمٌ لحجّته » « 2 » .
( 104 ) الظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، كما نقله في « الجواهر » « 3 » عن « المقنعة » « 4 » و « جمل العلم والعمل » « 5 » و « النهاية » « 6 » و « المبسوط » « 7 » و « الاستبصار » « 8 » و « التهذيب » « 9 » و « الاقتصاد » « 10 » و « الكافي » « 11 » و « الغُنية » « 12 » و « المراسم » « 13 » و « السرائر » « 14 » و « المهذّب » « 15 » و « الجامع » « 16 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 156 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 18 : 407 .
( 4 ) . المقنعة : 432 .
( 5 ) . جمل العلم والعمل : 107 .
( 6 ) . النهاية للطوسي : 221 .
( 7 ) . المبسوط 1 : 321 .
( 8 ) . الاستبصار 2 : 184 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام 5 : 313 .
( 10 ) . الاقتصاد : 302 .
( 11 ) . الكافي في الفقه : 203 .
( 12 ) . غنية النزوع 2 : 160 .
( 13 ) . المراسم : 106 .
( 14 ) . السرائر 1 : 547 .
( 15 ) . المهذّب 1 : 221 .
( 16 ) . الجامع للشرائع : 184 .