( مسألة 40 ) : كفّارة الاستظلال شاة ( 102 ) وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى
شرح
( 102 ) كما عليه عدّة من الأصحاب ، ونسب إلى « النافع » « 1 » و « القواعد » « 2 » و « الكافي » « 3 » و « الغُنية » « 4 » و « المهذّب » « 5 » و « الجامع » « 6 » ، وعن « المدارك » : « أنّ وجوب الفدية بالتظليل مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ، وإنّما اختلفوا في معناها ، فذهب الأكثر إلى أنّها شاة » « 7 » . ثمّ ليعلم أنّ نصوص الباب مختلفة ، وهي على طوائف : منها : ما دلّ على التكليف ، وهو حرمة التظليل . ومنها : ما دلّ على الوضع للعنوان العامّ أو الأعمّ كالفدية والكفّارة والدم من غير تعرّضللمصداق . ومنها : ما دلّ على وجوب الشاة أو الصدقة بمُدّ مع التظليل ، ولا تعرّض في أغلبها لحكمالمتظلّل عن اختيار . وإليك عدّة من نصوص الباب ؛ وهي : صحيح عليّ بن محمّد : كتبتُ إليه : المُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطرأو كان مريضاً ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السلام : «
يُظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء اللَّه » « 8 » .
وهذا يدلّ على جواز التظليل لذوي الأعذار ووجوب إهراق الدم . وصحيح سعد بن سعد الأشعري : عن المُحرم يظلّل على نفسه ؟ فقال عليه السلام : «
أمِنْ علّة ؟ »
هامش
( 1 ) . المختصر النافع : 108 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 471 .
( 3 ) . الكافي في الفقه : 204 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 167 .
( 5 ) . المهذّب 1 : 220 .
( 6 ) . الجامع للشرائع : 194 .
( 7 ) . مدارك الأحكام 8 : 442 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 13 : 154 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 6 ، الحديث 1 .