شرح
يعجبني ، إلّاأن يكون مريضاً
» . قلت : فالنساء ؟ قال عليه السلام : «
نعم » « 1 » .
وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة : قلتُ لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : اظلّل وأنا مُحرم ؟ قال : « لا » . قلت : أفاظلّل واكفِّر ؟ قال : « لا » . إلى أن قال : «
أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما من حاجّ يَضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّاغابت ذنوبه معها » « 2 » .
وصحيح هشام بن سالم ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يركب في الكنيسة ؟ قال عليه السلام : «
لا ، وهو للنساء جائز » « 3 » .
ومعتبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المُحرم يُظلّل عليه وهو مُحرم ؟ فقال عليه السلام : «
لا ، إلّامريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس » « 4 » .
وخبر قاسم بن الصيقل : «
ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلّ من أبي جعفر عليه السلام ، كان يأمر بقلع القُبّة والحاجبين إذا أحرم » « 5 » .
وبالجملة : يستفاد المطلب من النصوص المذكورة وغيرها ، المشتملة على عناوينمختلفة كالنهي عن التظليل ، وعن ركوب القُبّة ، وعن ركوب الكنيسة ، وعن التستّر عنالشمس ، والأمر بالضحو أي التبرّز للشمس ، وغير ذلك ممّا يحكي عن المقصود تامّاً أو فيالجملة . ثمّ إنّه ينسب الخلاف في أصل المسألة إلى ابن الجُنيد ، حيث قال : « يستحبّ للمُحرم أنلا يظلّل على نفسه » « 6 » ، وإلى الفاضل السبزواري « 7 » حيث استشكل في أصل الحكم استناداً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 518 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 12 .
( 6 ) . راجع مختلف الشيعة 4 : 83 ؛ جواهر الكلام 18 : 394 .
( 7 ) . راجع ذخيرة المعاد 2 : 598 .