تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
شرح
يعجبني ، إلّاأن يكون مريضاً » . قلت : فالنساء ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 1 » . وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة : قلتُ لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : اظلّل وأنا مُحرم ؟ قال : « لا » . قلت : أفاظلّل واكفِّر ؟ قال : « لا » . إلى أن قال : « أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما من حاجّ يَضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّاغابت ذنوبه معها » « 2 » . وصحيح هشام بن سالم ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يركب في الكنيسة ؟ قال عليه السلام : « لا ، وهو للنساء جائز » « 3 » . ومعتبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المُحرم يُظلّل عليه وهو مُحرم ؟ فقال عليه السلام : « لا ، إلّامريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس » « 4 » . وخبر قاسم بن الصيقل : « ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلّ من أبي جعفر عليه السلام ، كان يأمر بقلع القُبّة والحاجبين إذا أحرم » « 5 » . وبالجملة : يستفاد المطلب من النصوص المذكورة وغيرها ، المشتملة على عناوين‌مختلفة كالنهي عن التظليل ، وعن ركوب القُبّة ، وعن ركوب الكنيسة ، وعن التستّر عن‌الشمس ، والأمر بالضحو أي التبرّز للشمس ، وغير ذلك ممّا يحكي عن المقصود تامّاً أو فيالجملة . ثمّ إنّه ينسب الخلاف في أصل المسألة إلى ابن الجُنيد ، حيث قال : « يستحبّ للمُحرم أن‌لا يظلّل على نفسه » « 6 » ، وإلى الفاضل السبزواري « 7 » حيث استشكل في أصل الحكم استناداً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 518 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 12 . ( 6 ) . راجع مختلف الشيعة 4 : 83 ؛ جواهر الكلام 18 : 394 . ( 7 ) . راجع ذخيرة المعاد 2 : 598 .